الحر العاملي

516

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 2 - باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق ( 13997 ) 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ؟ فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 448 / 19 . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 8 ، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 279 / 897 ، والاستبصار 2 : 132 / 429 . ( 1 ) المقنع : 91 .